العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لأنّهم مفرطون ، ويأمنون ذلك في القضاء « 1 » . ولو شهد اثنان عشيّة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة ، اجتزأ بالمزدلفة . وقال الشافعي : يقفون من الغد « 2 » . ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم « 3 » عرفة ، لم يجزئهم . وقال بعض العامّة : يجزئهم ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ) « 4 » « 5 » . وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض ، لم يجزئهم ، لأنّهم غير معذورين في هذا . ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة وردّ الحاكم شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما ، وبه قال الشافعي « 6 » . وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر « 7 » ، لأنّ الوقوف لا يكون في يومين ، وقد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر .

--> ( 1 ) انظر : فتح العزيز 7 : 366 ، المجموع 8 : 293 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 365 ، المجموع 8 : 292 . ( 3 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ليلة . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 223 - 224 - 33 ، سنن البيهقي 5 : 176 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 364 - 365 . ( 6 ) فتح العزيز 7 : 366 ، المجموع 8 : 292 ، حلية العلماء 3 : 339 . ( 7 ) المجموع 8 : 292 ، حلية العلماء 3 : 239 .